السيد محمد حسن الترحيني العاملي
41
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
( مع البنت ) الواحدة ( مطلقا ) ( 1 ) أي سواء كان معها الأبوان أم أحدهما فإنهما لا يحجبان ولا أحدهما عن الزيادة عن السدس بل يشاركانها فيما زاد عن نصفها وسدسيهما بالنسبة ( 2 )
--> ( 1 ) الوسائل الباب . 17 - من أبواب ميراث الأبوين والأولاد حديث 1 .